العقود التجارية PDF ملخص، محاضرات، كتب

تم التحديث يوم

من طرف

·

الرئيسية » العقود التجارية PDF ملخص، محاضرات، كتب

تحميل دروس و محاضرات و ملخص العقود التجارية PDF في القانون المغربي شعبة القانون باللغة العربية الفصل السادس (السداسي السادس). بالإضافة إلى كتب وامتحانات مع الحلول ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

ملخص المقال

    تقديم حول العقود التجارية

    مقدمة العقود التجارية

    يعرف جانب من الفقهاء العقد بانه اتفاق بين إرادتين أو أكثر إما بقصد إنشاء علاقة قانونية وإما بقصد تعديل أو إنهاء علاقة موجودة من قبل. ويعتبر العقد من أهم المصادر الإرادية لالتزام، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتبرز أهمية التعاقد في الحياة العملية إذا لاحظنا أن الشخص خلال نشاطه الرومي يقوم بإبرام أكثر من عقد لتلبية حاجياته اليومية ابتداء من شراء طعامه وشرابه ورکوب مواصلاته وبناء مسكنه، أما إذا كان يمارس نشاطا تجاريا مثلا فإنه يشعر بأهمية العقد باعتباره الوسيلة الأساسية في تحقيق أهدافه التجارية، حيث يبرم العديد من العقود مع الأعيار

    ويسمى هذا النوع الأخير من العقود ” بالعقود التجارية”، وهو عبارة عن مصطلح أطلقه الفقه عليها لتميزها عن العقود المدنية والعقود الادارية

    وتعتبر العقود التجارية عموما إما عقود مستمرة أو عقود فورية. أما الأولى فهي عبارة عن عمليات تجارية ، تتكون و تنفذ و تنقضي بمعزل عن العقود اللاحقة و لعل أهم هذه العقود هي عقود البيع التجاري. والثانية، هي عبارة عن عمليات تجارية تتصف بالانتظام و الاستمرار، يحكمها عقد إطار يظم مجموعة من الأحكام نهدف أساسا إلى تنظيم العلاقة التجارية و ذلك بتحديد شروط و حيثيات تنفيذ عقود لاحقة بين الأطراف.

    لكن متى يعتبر العقد تجاريا؟

    قبل أن نجومها على هذا التساؤل، لابد من الإشارة هنا إلى أن مادة العقود التجارية لم تحظى في اطار المدونة التجارية القديمة بنفس الأهمية التي أعطها المشرع التجاري في مدونة 1996، حيث اكتفت المدونة التجارية الملقاة (12 غشت 1913) بتنظيم بعض العقود التجارية فقط 2، على عكس القانون الجديد الذي أضاف مجموعة من العقود الجديدة التي أثبتت أهميتها و انتشارها بين التجار.

    لكن الملاحظ بالرجوع إلى مواد وفصول هذا القانون على أن المشرع المغربي لم يعط ولم يحدد ما المقصود بالعقود التجارية و هو بذلك يكون قد حذا حذو أغلب التشريعات الأجنبية التي أحجمت عن تعريف العقد التجاري، واكتفى فقط بتعداد وتنظيم مجموعة من العقود المنصبة على الأصل التجاري في الباب الثاني ثم في بعض العقود الأخرى في الكتاب الرابع

    وعلى هذا الأساس سنحاول الرجوع إلى الأراء الفقهية التي اهتمت بمادة العقود التجارية للإحاطة بهذا المفهوم ثم بعد ذلك نعرج على القضاء لمعرفة موقف هذا الأخير من العقود التجارية.

    التعريف الفقهي للعقود التجارية

    بالرغم من أن مصطلح العقود التجارية شائع الاستعمال لا من حيث التطبيق في الميدان التجاري و لا من حيث القوانين الوضعية التي اهتمت بتنظيم هذه العقود أو بعضها على الأقل، فإن معظم الفقه الذي اهتم بموضوع العقود التجارية أظهر صعوبة تحديد هذا المفهوم و اعتبره يفتقر إلى الدقة طالما أن العقد المسمى يكون إما مدنيا أو تجاريا بحسب الأشخاص الذين ابرموه او بحسب الغرض منه

    وهذا ما أكده الفقه الفرنسي في شخص الفقيه ريبير « Ripert » الذي يرى أن عبارة العقود التجارية تفتقر إلى الدقة، على اعتبار أن العقود التي ينظمها القانون المدني قد تكون إما عقودا تجارية إذا اندرجت في عداد الأنشطة التجارية أو الأعمال التجارية بين التجار ، و إما عقودا مختلطة إذا نشات بين تاجر و غير تاجر، و بعبارة أخرى إن العقود المدنية في أصلها قد تفقد هذه الصفة إذا قام بها تاجر و تعلقت بانشطته التجارية

    وفي نفس السياق لم وعلي الفقيه هيسار أية أهمية التمييز بين العقود المدنية و العقود التجارية، موضحا بان عقد البيع ونمرز بمميزاته القانونية سواء أبرم بين تجار أو بين أشخاص عاديين، و أن المعيار لمعرفة طبيعة العقد التجاري هو البحث عن حرفة أطراف العقد، فكل عقد أبرمه تاجر من أجل حاجيات تجارته فهو عقد تجارتي، و يترتب عن هذه الصفة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية، وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي و الإثبات

    هذا وقد ذهب الفقه المصري في نفس الاتجاه حيث أكد أن العقود التجارية في عقود مدنية، ولكنها تتخذ الصفة التجارية عندما يكون موضوعها أحد الأعمال التجارية الواردة في القانون التجاري أو إذا صدرت ممن له صفة التاجر، و لحجات تتعلق بتجارته تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية

    ومنهم الدكتور إبراهيم علي جمال الدين عوضه الذي عرف العقد التجاري بالعقد الذي ينشي في ذمة أحد المتعاقدين او كليهما التزاما تجاريا، مبرزا أن العبرة في تجارية العمل في ما حددته نص المادة الثانية من القانون التجارية أما فيما يخص الفقه اللبناني فقد أكد “أن العقد – أي عقد. قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقرر للعمل التجاري، ومن ثم يعتبر العقد تجارياء بنص القانون. إذا التدرج في تعداد المادتين 6 و 7 من التقنين التجاري اللبناني للأعمال و المشروعات التجارية

    و طبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية. وقد يكون العقد عملا مختلطا، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للأخر على النحو المعمول في نظرية الأعمال التجارية” هذا و لم ياتي الفقه المغربي بجديد في مسألة تعريف العقود التجارية، فقد عرف الأستاد بوعميد عباس العقد التجاري قائلا إن : = العقد التجاري هو الذي يكون موضوعه أحد الأعمال التجارية الأصلية أو بالتبعية متي اتخذت الشكل القانوني لعقد، ولا يهم بعد ذلك إن كان العقد منظما بمقتضى القانون التجاري أو القانون المدني او الأعراف”

    كما أن استاذنا أحمد شكري السباعي في معرض حديثه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية أكد :” ارتباط صفة العقد بصفة القائم به و بالنشاط الذي يمارسه امر واقع، فهناك العقود التجارية التي ذكرها المشرع في مدونة التجارة، وفي المدونات الأخرى البحرية و الجوية و غيرهما. وقد تكون مختلطة و العقود بالتبعية (المادة 108 من مات)، و العقود المختلطة التي تنشا بین تاجر وغير تاجر (المادتين 4 رد من م.ت.) و العقود المدنية و العقود المدنية بالتبعية، و لكل من هذه العقود نظرياته و قراعته المتعلقة بالاختصاص و الجوهر و الشكل…”

    و المستفاد من مختلف هذه التعريفات الفقهية أن إسباع الصفة التجارية على العقد تستمد من نظرية الأعمال التجارية، فالعقد يعتبر تجاريا كلما كان محله أحد الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة و السابعة من مدونة التجارة، أو بالرجوع إلى صفة الشخص الذي أبرمه فإن كان هذا الشخص تاجرا وأبرم العقد لشؤون تجارته فإن العقد يكون تجاريا، و الظاهر من ذلك أن المعيار المعتمد هو الاستناد إلى النظريتين الشخصية و الموضوعية في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني.

    غير أن هذا المعيار لم يسلم من النقد لأنه لا يقوم على أساس من طبيعة العقد، فهو يعتبر العقد مدنها أو تجاريا إما بالنظر إلى صفة المتعاقد وإما بالنظر إلى صفة العمل الذي يقوم به. في حين أن طبيعة واحدة لم تتغير

    موقف القضاء من العقود التجارية

    لقد حددت المادة الخامسة من قانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية، و من بينها، الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية. لكن يبقى من اختصاص القاضي التجاري تحديد الطبيعة التجارية للعقد قبل النظر في الدعوى المرتبطة بهذا العقد. وإذا كانت هذه المسألة لا تطرح بالنسبة للعنود المنصوص عليها من خلال مدونة التجارة و القوانين الأخرى، فإن الأمر يختلف بالنسبة للعقود التي افرزها النشاط الاقتصادي و لم تحظى باي تنظيم لا في نص عام و لا في نص خاص. هذا بالإضافة إلى أن عدد هذه الأخيرة كبور جدا بالمقارنة مع العقود الواردة في النصوص التشريعية

    وبالتالي سيكون مصير تحديد طبيعة العقود التجارية غير المنظمة قانونا بيد القضاء التجاري، الذي سيأخذ بمبدا المماثلة في تحديد الأنشطة التجارية الجديدة. فالمحاكم التجارية إذن مدعوة لتحديد طبيعة العنود موضوع المنازعات المعروضة عليها حتى تتاكد من سقاط اختصاصها، فاختصاصها إذن مرهون بوجود منازعة متعلقة بعقد تجاري.

    وبرجوعنا إلى مجموعة من الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم التجارية، يتضح أن هناك معيارين يعتمد عليهم القاضي التجاري لتكيف اتقاقات الأطراف :

    . المعيار الأول : يتمثل في ضرورة البحث عن صفة أطراف العقد، بحيث كلما كان أحدهما أو كلاهما تأجرين، فإن العقد سوتخة الصبغة التجارية

    وفي هذا الإطار أكدت المحكمة التجارية بمراكش ” بان صفة طرفي النزاع كتاجرين، يضفي على العقد المبرم بينهما مشان كراء محل… صفة عقد تجاري تختص المحكمة التجارية بالنظر في النزاعات المترتبة عن تنفيذه …* كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أخذت بهذا المعيار لتحديد طبيعة العقد في أكثر من قرار و هكذا جاء في أحد قررتها على أنه ” اعتبارا لما ذكر يكون من الثابت في النازلة أن طرفي العقد معا يكتسبان الصفة التجارية و العقد المبرم بينهما عقد تجاري و بالتالي فالاختصاص ياليت في النزاع الناتج عن العقد المذكور ينعقد للمحكمة التجارية

    كما أكدت في قرار آخر بانه : ” حيث يتجلی من وثائق الملف و دفوعات الأطراف أنه ليس هناك منازعة في صفتهما كتاجرين.

    وحيث إن عدد الكراء المبرم بينهما يتعلق باستغلال محل تجاري يشغله المستانف عليهما لبيع المواد الغذائية و وبالتالي فهو عند تجاري “

    وفي نفس السياق ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بفاس إلى أن ” المحاكم التجارية ينعقد لها الاختصاص طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها إذا كانت المنازعات بين تاجرين، أما إذا كان الطرف المدعى عليه عمر تاجر فإنه لا تصح مقاضاته إلا أمام المحاكم العادية.

    المعيار الثاني : يرتكز هذا المعيار على موضوع العقد، فإذا كان موضوعه أحد الأنشطة التجارية الواردة في مدونة التجارة فإنه يكون تجاريا بغض النظر عن صفة طرفيه، ولذلك فإن كل عقد يكون موضوعه أحد الأنشطة التجارية سيوصف بالتجاري بغض النظر عن تنظيم هذا العقد في مدونة التجارة.

    وفي هذا الإطار أصدرت المحاكم التجارية مجموعة من الأحكام و القرارات يتضح من خلال مضمونها أنها اعتمدت على طبيعة محل العقد في تحديدها لمفهوم العقد التجاري

    ومن بين هذه المقرراتدا ما جاء في القرار الصادرة عن محكمة الاستئناف بفاس : ” طبقا لمقتضيات الباب السابع من مدونة التجارة، تعد من العقود التجارية، الحسابات البنكية المفتوحة للزبائن، وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر ام لا، وبالتالي فإن المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون إحداثها

    كما قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بان “عقد القرض البنكي عقد تجاري بغض النظر عن طرفيه”17. و قد ذهبت نفس المحكمة إلى أن القروض التي تمنحها مؤسسة الائتمان في نطاق نشاطها المعتاد أنها أعمالا تجارية ، وبالتالي فإن جميع الدعاوى المتعلقة بها والناتجة عنها والمترتبة عن المساطر التي تتفرع عنها يرجع فيها إلى المحاكم التجارية”

    وفي نفس السياق، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار بعدم الاختصاص عندما قالت : إذا كانت العقود العدلية تعد أوراقا رسمية في مفهوم الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود وكان رئيس المحكمة التجارية مختصا بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المدينة على السندات الرسمية، فإن ذلك مشروط بان يكون العمل تجاريا بالنسبة للمتعاقدين معا

    وحيث تبين من خلال فحص الوثائق المرفقة بالمقال أن أحد الأطراف و هو المستانف عليه… لا يعتبر تاجرا لأن مهنته عامل، وفي الاختصاص عبر منعقد لرئيس المحكمة التجارية، وإنما لرئيس المحكمة الإبتدائية”

    تقسيم العقود التجارية

    تضم مادة العقود التجارية مجموعة من العقود المرتبطة بالنشاط التجاري، منها ما تناولته المادة التجارية بالتمر وفا و التنظيم و يطلق عليها العقود التجارية المسماة، ومنها ما لم يتناوله المشرع في أي نص قانوني و تسمى بالعقود التجارية الغير مسماة

    أما المجموعة الأولى فهي التي حصلت الإشارة إلى أحكامها الخاصة في مدونة التجارة، كما هو الحال بالنسبة للعقود التي تقع على الأصل التجاري و العقود الأخرى التي جاءت في الكتاب الرابع تحت عنوان العقود التجارية بمقتضى الفصول 336 إلى 544 ، بالإضافة إلى بعض العقود الأخرى التي نظمها المشرع في نصوص قانونية مختلف (عقد الشركةلة، عقد التأمين، عقد القاكتورين …)

    أما بخصوص المجموعة الثانية و التي لم يفرد لها المشرع أحكام خاصة بها إما لحداثتها أو لقلة انتشارها، فقد ارتبطت أساسا بمبدأ حرية التعاقد الذي ساهم في ظهور مجموعة من العترد الجديدة والتي تتماشى و حاجيات التجار وتتطور بتطور المعاملات التجارية. وتعرف هذه العقود تطيقا مهما على المستوى الداخلي و الدولي، كما هو الأمر بالنسبة لعقد الترخيص التجارية أو ما يعرف بالفرنشيزة ، و عقد الاعتماد المستندي الذي يعتبر من أهم العمليات البنكية.

    و بعيدا عن هذا التقسيم الكلاسيكي الذي يعتمد على المعيار التنظيمي، هناك تقسيم حديث اعتمده الفقه التجاري الذي اهتم بمادة العقود التجارية نظرا لأهميتها و لدورها في الحياة التجارية و الذي اعتمد على موضوعات العقود التجارية و قسمها إلى أربعة طوائف من العقود

    عقود الوسائط التجارية

    ما من شك في أنه لا يمكن اليوم الحديث عن الميدان التجاري دون الحديث عن دور الوسطاء، قالوسيط ينتقل بين التجار لربط الاتصال بنهم، و التقريب بين إرادتهم، فهو كثيرا ما يقابل الطالب بالعارض، ويفضله وتحقق تداول الثروات 2 لذلك فالتاجر يكون مجبر على إبرام مجموعة من العقود مع هؤلاء ليقربوه إلى غيره من المنتجين و الموز عين و المستهلكين، وتتنوع الوساطة التجارية بتنوع العقود التي ترد عليها وبتنوع الدور الذي يقوم به هؤلاء الوسطاء لإبرام هذه العنود

    وتعد كل من السمسرة و الوكالة بالعمولة و الوكالة التجارية من أبرز صور الوساطة التي نظمها المشرع في الكتاب الرابع من مدونة التجارة، و تتميز هذه الفئة من الوسطاء بكونها تمارس عملها على وجه الاستقلال لكونهم لا يرتبطون بشركة معينة أو تاجر معين، وإنما يقومون بأعمال الوساطة لإبرام صفقات تجارية لحساب الغير

    • السمسرة : السفسارة هي عملية تقريب بين شخصين في صفقة معينة لإتمامها، و يقتصر دور السمسار على كل اما من شأنه أن يؤدي إلى انعقاد العقد، كالعثور على من يقبل التعاقد والدخول في المفاوضات بين الطرفين، مقابل حصوله على عمولة غالبا ما تكون عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وقد أفرد المشرع المغربي لعقد السمسرة مجموعة من المواد في مدونة التجارة 27، والتي استهلها بتعريفه في الفترة الأولى من المادة 405 بقوله : ” السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص أخر اربط علاقة بينهما أصد إبرام
    • الوكالة بالعمولة : الوكالة بالعمولة هي كل تعهد من شخص يسمى الوكيل بالعمولة، بالقيام بالأعمال التجارية باسمه لحساب موكله مقابل عمولة ويلجا التاجر إلى الوكيل بالعمولة في الحالات التي لا يستطيع فيها التعاقد باسمه لأن الغير لا يقبل التعاقد معه، إما لأنه حديث العهد بالتجارة، أو لافتقاد الثقة بينهما، أو لأي سبب آخر، فيلجا إلى الوكيل بالعمولة للاستفادة من الثقة و الخيرة التي يتمتع بها هذا الأخير في السوق. وقد نظم المشرع المغربي هذه العملية في الكتاب الرابع من مدونة التجارة وعرفها من خلال المادة 422 على أنها “عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله ”
      الوكالة التجارية : الوكالة التجارية هي عملية وساطة يتولى فيها شخص يسمى الوكيل التجاري بالتفاوض و التعاقد پاسم و لحساب تاجر مقابل مبلغ من المال متفق عليه، و لا تعتبر الوكالة كعملية تجارية إلا إذا مارسها شخص معين على سبيل الاعتياد أو الاحتراق

    و على الرغم من عدم ذكر المشرع المغربي في المادة السادسة للوكالة التجارية كنشاط من الأنشطة التجارية فإنه نظمها في الكتاب الرابع بمقتضى المواد (393 إلى 404 )، حيث عرفها من خلال المادة 393 بقوله : “الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص و دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصقة معتادة ، بشان عمليات تهم اشرية أو بيوعات، أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب تاجر او منتج أو ممثل تجاري أخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك”

    عقود الخدمات التجارية

    تعتبر عقود الخدمات التجارية من أغلب صور الأعمال التجارية التي جاءت بها المادة السادسة من مدونة التجارة فهي تشمل عقود النقل بنوعيه على الأشياء و على الأشخاص، و تنظيم الملاهي العمومية، و البريد و الموصلات و عمليات التامين التي تربط بين شركة التأمين و المؤمن لهم، و عمليات البناء و الأشغال العمومية و على خلاف بعض التشريعات المقارنة فإن المشرع المغربي لم يتناول من خلال مدونة التجارة سوى عقد النقل، بينما تناولت بعض القوانين الخاصة تنظيم بعض العقود كما هو الحال بالنسبة لمدونة التأمرنات التي نظمت عقد التأمين بقسط ثابت ، و القانون البحري الذي بدوره نظم عقد التأمين البحري.

    العقود البنكية والتمويلية

    تخضع مؤسسات الائتمان في المغرب إلى مجموعة من القوانين التشريعية و التنظيمية، و لعل أبرزها ما بات يعرف بالقانون المحدث للبنوك التشاركية والذي صدر – بعد مخاض عسير الا بمقتضى الظهور رقم 1.14.193 بتاريخ الأول من ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014)، ويضم هذا القانون مختلف العمليات التي تدخل في نشاط الأبناك و شركات التمويل في تعاملها مع زبنائها، بحيث إن الأبناك تقوم بدور مهم في منح الائتمان بمختلف صوره كالقرض و الخصم ومنح الاعتمادات وعمليات الإبداع، وهذه المعاملات البنكية ترتبط ارتباطا جوهريا

    بنشاطها الأصلي، و تاخذ شكل عقود بتكبة نظمها المشرع المغربي بالإضافة إلى الائتمان الإيجارية في الكتاب الرابع من مدونة التجارة بعدما كانت هذه العقود وليدة العمل البنكي في غياب أساس قانوني تستند عليه

    و من العقود الجديدة التي جاء بها القانون البنكي عقد شراء القواتير ( factoring)لا الذي “تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديون تجارية وتعبنتها إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن طريق التصرف کوکيل للدائن مع ضمان حسن إنجاز العملية في هذه الحالة الأخيرة

    ولا يمكن الحديث عن العقود البنكية دون أن نتطرق إلى أحد أهم العقود البنكية على المستوى الدولي، فالمؤسسة البنكية تلعب دور مهم في عملية التصدير و الاستيراد و ذلك بما تقدمه من مساعدات مالية للمهتمين بالتجارة الخارجية في شكل فروض أو تسهیلات مالية، كما أنها تعتبر القناة التي تمر عبرها جميع العمليات التي تهم البيوعات الدولية، و تعتبر أيضا الوسيطة و الضامنة بين المقاولات و البنوك الأجنبية، و هذا ما يعرف بعقد الاعتماد المستنديلا (Le Credit docuthentaire)

    عقود الرس التجاري

    لعل من أهم اهتمامات التأخر في العصر الحديث هو السعي للحصول على التمويلات اللازمة لنمر وازدياد حجم أنشطته التجارية، سواء أمكن الحصول عليها من دائنين عاديين، أو من مؤسسات بنكية

    إلا أنه، و بالنظر إلى تزايد عدد الأفلاسات من جهة و الحماية التي يقدمها التشريع الحديث للمدين من جهة ثانية، فقد أصبحت المطالبة بتقديم ضمانات عينية للوفاء بالدين من بين الإجراءات الروتينية التي يطلبها الدائن و خصوصا إذا كان هذا الأخير عبارة عن مؤسسة بنكية فإنها تشترط مجموعة إضافية من التأمينات العينية على مديتيها مخافة أن تتعرض إلى مزاحمة باقي الدانتين عند الاستحقاق

    و بالرجوع إلى المنظومة التجارية بأكملها لابد من أن تسجل وجود عدة أموال يمكن أن تحقق الحماية الفعلية للدائنين بالنظر إلى كون المشرع اهتم بهذا الجانب على مستوى جميع القوانين المرتبطة بتمويل المشاريع، وهنه الأموال لها دور مهم في الحياة الاقتصادية للتجار، كما هو الحال بالنسبة للأصول التجارية و الترم المنقولة و الأوراق التجارية.

    وفي هذا الإطار تبرز أهمية الرهن التجاري كافضل السبل الحصول على التمويلات اللازمة للمقاولة خصوصا الرهن التجاري دون انتقال الحيازة، كما هو الأمر بالنسبة لرهن الأصل التجاري و رهن أدوات و معدات التجهيز و رهن القيم المنقولة

    خطة الدراسة

    بعد أن فرغنا من هذه المقدمة العامة، سوف نقتصر في هذا الكتاب على بعض العقود التجارية الواردة في مدونة التجارة، على أن نظيف في الطبعة الثانية بعض العقود الغير المنظمة في إطار المدونة التجارية ، و التي تعرف تطبيقا مهما على المستوى الوطني، كما هو الأمر بالنسبة الترخيص التجاري.

    و بالتالي سوف نتطرف أولا إلى كل من عقد الائتمان الإيجاري و عقد الوكالة التجارية، ثم إلى عقد التأمين و إن كان الحيز الطبيعي لدراسة هذا العقد الأخير هو قانون التأمين على اعتبار أنه منظم بمقتضى مدونة التامينات. و قد ارتأينا إدماج هذا العقد في هذه الدراسة لسببين، أولا لأنه يصنف ضمن العقود التجارية كما لمحله و لصفة القائم بها و السبب الثاني هو تغييب مادة قانون التأمين عن البرامج المقررة بالرغم من أهميتها بالنسبة لطلبة شعبة القانون الخاص، و بالتالي كان لابد من إدماج ولو جزء بسيط من هذه المادة في إطار مادة العقود التجارية ومن ثم تقسم هذه الدراسة على ثلاثة ابواب بالإضافة إلى باب تمهيدي نخصصه لدراسة مجموعة من الأحكام الخاصة بجميع العقود التجارية، ثم

    – الباب الأول : نخصصه لدراسة عقد الائتمان الإيجاري
    – الباب الثاني : نخصصه لدراسة عقد الوكالة التجارية
    – الباب الثالث : تخصصه الدراسة عقد التأمين

    تحميل محاضرات في العقود التجارية PDF

    محاضرات في العقود التجارية PDF

    كتاب مواضيع منتقاة من الوسيط في العقود المسماة – دراسة في ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية، الجزء الثاني، العقود التجارية – د.نورة غزلان الشنيوي

    مواد أخرى في شعبة القانون

    قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

    أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

    العقود التجارية
    قانون المسطرة المدنية
    المنازعات الإدارية بالمغرب
    تاريخ الفكر السياسي
    تنظيم المجال و إعداد التراب الوطني
    قانون الصفقات العمومية بالمغرب
    قانون المواريث

    0.0
    Rated 0.0 out of 5
    0.0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
    Excellent0%
    Very good0%
    Average0%
    Poor0%
    Terrible0%



    توصل بجديدنا!

    احصل على آخر التحديثات والمحتوى الحصري والعروض الخاصة التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك.
    إشترك الآن!

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *